المادة 24 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021
يعتمد الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية:
1- معايير اعتماد الأشخاص والجهات مقدمي الخدمات.
2- قائمة الأشخاص والجهات المعتمدة ضمن شبكة الإحالة لمقدمي الخدمات.
3- إجراءات الإحالة إلى مقدمي الخدمات.
4- مدونة قواعد السلوك الخاصة بالعاملين في مجال عدالة الأحداث وبشبكة مقدمي الخدمات.
5- اجراءات العمل الموحدة للتعامل مع الأحداث بما فيها إجراءات المتابعة والتقييم.
6- نماذج الاستمارات ونماذج الإحالة والتقارير اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026