المادة 24 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

يعتمد الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية: 1- معايير اعتماد الأشخاص والجهات مقدمي الخدمات. 2- قائمة الأشخاص والجهات المعتمدة ضمن شبكة الإحالة لمقدمي الخدمات. 3- إجراءات الإحالة إلى مقدمي الخدمات. 4- مدونة قواعد السلوك الخاصة بالعاملين في مجال عدالة الأحداث وبشبكة مقدمي الخدمات. 5- اجراءات العمل الموحدة للتعامل مع الأحداث بما فيها إجراءات المتابعة والتقييم. 6- نماذج الاستمارات ونماذج الإحالة والتقارير اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة