المادة 14 من تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها رقم 12 لسنة 2025
يقوم الصيدلي المسؤول في المستودع أو المدير الفني في المصنع المحلي بإعلام قسم الرقابة والتفتيش في المديرية خطيا عن التغييرات الحاصلة في مناطق الإنتاج والمرافق المرتبطة بها وفقا للملحق رقم (10) من هذه التعليمات في المصنع المعتمد خلال ستة أشهر من انتهاء هذه التغييرات ليتم عرضها على اللجنة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها والمتابعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026