المادة 13 من تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها رقم 12 لسنة 2025
يقوم المدير الفني في المصنع المحلي بإعلام قسم الرقابة والتفتيش في المديرية خطيا قبل إجراء أعمال الصيانة أو التغييرات الحاصلة في مناطق الإنتاج والمرافق المرتبطة بها وفقا للملحق رقم (10) من هذه التعليمات ليتم اتخاذ الإجراء المناسب والمتابعة من قبل قسم الرقابة والتفتيش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026