المادة 5 من تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري لسنة 20 رقم 0 لسنة 2021
ترتكز أسس تنفيذ التدابير على ما يلي :
أ- احترام حقوق الانسان وسبل اصلاحه.
ب- مراعاة مكان سكن منفذ التدابير عند اختيار الجهة التي سيتم اعتمادها للتنفيذ.
ج- مراعاة المكانة الاجتماعية والجنس والعمر والوضع الصحي والتحصيل العلمي لمنفذ التدابير عند اختيار الجهة التي سيتم اعتمادها للتنفيذ.
د- مراعاة السرية والخصوصية اثناء تنفيذ التدابير
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026