المادة 6 من تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري لسنة 20 رقم 0 لسنة 2021
مهام المديرية:
أ- متابعة مدى التزام الجهات المعتمدة بالمعايير الواردة في هذه التعليمات.
ب- التنسيق المسبق لاختيار مكان تنفيذ التدبير والمتابعة للحصول على تقرير تنفيذ التدابير لغايات تقييم الجهات.
ج- متابعة توقيع الاتفاقيات مع الجهات وتجديدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026