المادة 4 من تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري لسنة 20 رقم 0 لسنة 2021

تلتزم الجهات التي يتم اعتمادها بما يلي: أ. توقيع اتفاقية تعاون مع الوزارة يوضح فيها الالتزامات المتبادلة بين الطرفين وآليات العمل والتنسيق فيما بينهما. ب. توفير كوادر بشرية مؤهلة لتنفيذ البرنامج الذي يتم الموافقة عليه ج. الالتزام بالنماذج المرفقة بهذه التعليمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك