المادة 3 من تعليمات أسس اعتماد جهات تنفيذ التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الاسري لسنة 20 رقم 0 لسنة 2021
تقوم الوزارة باعتماد الجهات التي تتوافر فيها الشروط التالية:
1- مضى على تسجيلها خمس سنوات
2- سلامة الوضع المالي والاداري لآخر سنتين
3- أن تكون قد صوبت أي مخالفات أو ملاحظات في حال حصولها على انذار او اجراءات عقابية في آخر سنتين
4- ان يكون لديها مقر مناسب ومؤهل لتنفيذ البرامج والنشاطات
5- أن لا تدار من قبل هيئة مؤقتة
6- أن تقدم برنامج لغايات تنفيذ التدابير
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026