المادة 7 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021

الباب السادس التفتيش 7-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل الكشف على المصاعد للتأكد من كونها آمنة للاستخدام: 7-1-1 مبلغ (300) دينار عن الكشف المبدئي والنهائي للمصاعد باستثناء الهيئات الدبلوماسية وهيئات الأمم المتحدة وأي جهة يحددها المجلس. 7-1-2 مبلغ (50) ديناراً عن الكشف التكميلي الأول للمصاعد. 7-1-3 مبلغ (75) ديناراً عن الكشف التكميلي الثاني للمصاعد. 7-1-4 مبلغ (100) دينار عن الكشف التكميلي الثالث للمصاعد وأي كشف بعد الكشف التكميلي الثالث للمصاعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك