المادة 8 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021
الباب السابع : مديرية إدارة المعرفة
1-8 تتقاضى المؤسسة أثمان بيع المواصفات القياسية/ القواعد الفنية الأردنية والمشاريع النهائية حسب عدد الصفحاتالأجور (دينار)
50-120
100-5130
150-10135
200-15140
250-20145
300-25150
350-30155
400-35160
450-40165
500-45170
550-50175
600-55180
650-60185
700-65190
750-70195
800-751100
850-801105
900-851110
950-901115
1000-951120
1050-1001125
2000-1051130
يتم زيادة (5) دنانير لكل خمسين صفحة فوق 2000 صفحة
8- 2 تحدد تكلفة المطبوعات التي تصدر عن المنظمات العربية أو الإقليمية أو الدولية أو الدول الأخرى حسب المطبوعات أو حسب الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والجهة الأخرى.
3-8 تتقاضى المؤسسة مبلغ (5) دنانير عن كل وثيقة تعديل لمواصفة قياسية / قاعدة فنية أردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026