المادة 6 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021
الباب الخامس
مديرية شهادات المطابقة
6-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل التحقق من صحة شهادة المنتج العضوي:
6-1-1 مبلغ (30) ديناراً عن كل وثيقة بغض النظر عن عدد المنتجات في كل وثيقة.
6-1-2 مبلغ (10) دنانير لطلب إصدار نسخة إضافية من نتيجة التحقق.
6-2 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بالإضافة للأجور المقررة في تعليمات منح علامة الجودة الأردنية النافذة:
6-2-1 مبلغ (20) ديناراً أجور إعادة سحب العينات في حال مخالفة المنتج.
6-2-2 مبلغ (50) ديناراً أجور لمرافق الخبير الفني.
6-2-3 مبلغ (50) ديناراً أجور للموظف الذي يقوم بإجراء الزيارة المبدئية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026