المادة 5 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021

الباب الرابع مديرية التقييس 5-1 تتقاضى المؤسسة بدل تقديم استشارة فنية لكل منتج سواء كان يتعلق ببطاقة البيان و/أو الاشتراطات الفنية مبلغ (20) ديناراً إذا كانت الاستشارة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية ولكل نسخة بغض النظر عن اللغة. 5-2 تتقاضى المؤسسة مبلغ (500) دينار بدل إصدار مواصفة قياسية أردنية/ قاعدة فنية أردنية، ويستثنى من ذلك الطلبات التي تقدم بموجب الاستبيان الموزع من قبل المؤسسة لوضع الخطة السنوية، والطلبات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة