التعليمات

تعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام رقم 0 لسنة 2025

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة…
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الكهرباء العام . شبكة الجهد:الموصلات…
  3. المادة 3تستوفى تكاليف خدمة التوصيل وفقًا لما يلي: أ- العدادات وتوابعها:- 1- عدادات الفاز الواحد:- (35) بدل الايصال وتركيب العداد دينارا (4) أجور الكشف الفني بعد الكشف الاول دناني…
  4. المادة 4تقتصر تكاليف الموصلات الهوائية والكابلات الأرضية ومحطات التحويل الواردة في المواد المذكورة أعلاه على أثمان المواد وأجور التركيب فقط حسب جدول الأسعار والأجور في الملحق رقم…
  5. المادة 5يدفع المرخص له بالتوزيع أجور نقل الطاقة الكهربائية إلى مناطق التوزيع التابعة له باستخدام الشبكات العائدة لمرخص له آخر بمعدل (1 فلس) لكل (كيلو واط/ ساعة) منقول إلى المرخص …
  6. المادة 6أ- محطات التحويل الخاصة التي يقوم المرخص له بإنشائها على حساب المشترك: - يلتزم المرخص له بإظهار قيمة هذه المحطات في كلا الجانبين ضمن الميزانية العمومية للمرخص له وتسمى في…
  7. المادة 7يكون التأمين على قيمة الاستهلاك الشهري للمشترك الجديد في حدود ما يعادل استهلاك شهرين وفقاً للاستطاعة المحجوزة وليس وفقاً للاستهلاك الفعلي.
  8. المادة 8للمجلس إصدار القرارات والتفسيرات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات.
  9. المادة 9تلغى تعليمات تكاليف التوصيل رقم (1) لسنة 2007 على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها سارية المفعول الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع هذه التعليمات. ?GetAttachment/asmx.Auth_…