المادة 7 من تعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام رقم 0 لسنة 2025

يكون التأمين على قيمة الاستهلاك الشهري للمشترك الجديد في حدود ما يعادل استهلاك شهرين وفقاً للاستطاعة المحجوزة وليس وفقاً للاستهلاك الفعلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك