المادة 5 من تعليمات أجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام رقم 0 لسنة 2025
يدفع المرخص له بالتوزيع أجور نقل الطاقة الكهربائية إلى مناطق التوزيع التابعة له باستخدام الشبكات العائدة لمرخص له آخر بمعدل (1 فلس) لكل (كيلو واط/ ساعة) منقول إلى المرخص له الذي تم استخدام شبكاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026