المادة 2 من تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم 4 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة : وزارة الصحة
الوزير : وزير الصحة
اللجنة : لجنة المعايير الطبية والصحية المشكله بموجب احكام المادة (6/أ) من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026