المادة 1 من تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم 4 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات (تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم (4) لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026