المادة 3 من تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم 4 لسنة 2021

تجتمع اللجنة مرة واحدة كل اسبوعين بناء على طلب امين عام الوزارة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك