التعليمات

تعليمات آلية الصرف من السلفة في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات آلية الصرف من السلفة في امانة عمان الكبرى لسنة 2024) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في النظام المالي لامانة عمان الكبرى رقم (4) لسنة 2023.
  3. المادة 3تصرف وتسدد السلفة وفقا للمواد (42)،(43)،(44)،(45)،(46)،(47) من النظام المالي لامانة عمان الكبرى رقم (4) لسنة 2023.
  4. المادة 4تكون السلفه عرضه للتدقيق من كافة الجهات الرقابيه في امانة عمان وديوان المحاسبة.
  5. المادة 5تصرف السلف حسب التصنيفات المبينة بالمادة (42) من النظام المالي لامانة عمان الكبرى رقم (4) لسنة 2023.
  6. المادة 6أ- الية الصرف من السلفة وتسديدها : 1- يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعدده الا في الحالات المبررة . 2- تعطى صلاحيات تقرير الم…
  7. المادة 7تتولى دائرة الحسابات بتنفيذ هذه التعليمات.
  8. المادة 8تسري هذه التعليمات في جميع التعاملات الورقية والالكترونية.
  9. المادة 9يصدر أمين عمان تعميما يحدد قيمة السلف حسب مقتضى الحاجة.