التعليمات
تعليمات آلية الصرف من السلفة في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات آلية الصرف من السلفة في امانة عمان الكبرى لسنة 2024) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في النظام المالي لامانة عمان الكبرى رقم (4) لسنة 2023.
- المادة 3تصرف وتسدد السلفة وفقا للمواد (42)،(43)،(44)،(45)،(46)،(47) من النظام المالي لامانة عمان الكبرى رقم (4) لسنة 2023.
- المادة 4تكون السلفه عرضه للتدقيق من كافة الجهات الرقابيه في امانة عمان وديوان المحاسبة.
- المادة 5تصرف السلف حسب التصنيفات المبينة بالمادة (42) من النظام المالي لامانة عمان الكبرى رقم (4) لسنة 2023.
- المادة 6أ- الية الصرف من السلفة وتسديدها : 1- يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعدده الا في الحالات المبررة . 2- تعطى صلاحيات تقرير الم…
- المادة 7تتولى دائرة الحسابات بتنفيذ هذه التعليمات.
- المادة 8تسري هذه التعليمات في جميع التعاملات الورقية والالكترونية.
- المادة 9يصدر أمين عمان تعميما يحدد قيمة السلف حسب مقتضى الحاجة.