المادة 6 من تعليمات آلية الصرف من السلفة في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
أ- الية الصرف من السلفة وتسديدها :
1- يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعدده الا في الحالات المبررة .
2- تعطى صلاحيات تقرير المصروفات على النظام الالكتروني لكل حامل سلفة ويعتمد تقرير السلفة بدلا من دفتر صندوق سلف النفقات .
3- يمنع الشراء بالدين و يجب التاكد من ان الفواتير نقدية و مختومه بختم مدفوع وان يرفق بها و صولات مقبوضات ان امكن وان تكون الفواتير مروسة أو مختومه بختم الشركة و تحمل رقم متسلسل وان تكون مؤرخه واصليه و يمنع استعمال حبر الطامس على اي فاتورة مرفقة ومعززاتها .
4- تقدم الفواتير مع تقرير المصروفات لتعويض قيمتها مستوفية كافة الشروط و مصدقة من لجنة مشتريات المدير على كل فاتورة.
5- يرفق مع كل فاتورة طلب لوازم بعدم توفر هذه المواد في مستودعات الامانة أو عدم توفر الخدمة المطلوبة من الوحدة الادارية المختصة.
6- في حالة نقل حامل السلفة الى و ظيفة اخرى عليه تسديد السلفة المستحقة في ذمته.
7- يتم ارفاق كتاب تشكيل لجنة مشتريات المدير من السلفة والتي تكون برئاسة حامل السلفة وعضوين على الاقل من ذوي الاختصاص ويجب ان يقوم رئيس اللجنة والاعضاء بالتوقيع على جميع الفواتير المرفقة بالسلفة.
8-على حامل السلف تسديد السلفة قبل نهاية السنة المالية حسب نص المادة (44/أ) من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم (4) لعام 2023.
ب- تطبيق قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنه (2001) وتعديلاته بدفع طوابع الواردات على فواتير السلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026