المادة 9 من تعليمات آلية الصرف من السلفة في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

يصدر أمين عمان تعميما يحدد قيمة السلف حسب مقتضى الحاجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة