المادة 2 من انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 رقم 29 لسنة 1987
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة: جامعة مؤته
الرئيس: رئيس الجامعة
الطالب: الطالب او الطالبة المسجل في الجناح المدني في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026