المادة 2 من انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 رقم 29 لسنة 1987

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة مؤته الرئيس: رئيس الجامعة الطالب: الطالب او الطالبة المسجل في الجناح المدني في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك