المادة 1 من انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 رقم 29 لسنة 1987

يسمى هذا النظام (نظام انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك