تشريعات أخرى

انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 رقم 29 لسنة 1987

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة مؤته الرئيس: رئيس الجامعة الطالب: الطالب او الطالبة …
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المدنيين المسجلين في الجامعة.
  4. المادة 4تحقيقا لاهداف الجامعة وتمشيا مع سياستها العامة تتولى الجامعة دعم الانشطة التي يقوم بها الطلبة او يشاركون فيها وذلك في المجالات التالية: أ- الانشطة الاجتماعية والثقافية وا…
  5. المادة 5يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد اوجه الانشطة الطلابية وكيفية ممارستها والاجور والاثمان المتعلقة بها وكيفية تحصيلها وتأليف الل…