تشريعات أخرى
انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته صادر بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 رقم 29 لسنة 1987
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام انشطة الطلبة المدنيين في جامعة مؤته لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة مؤته الرئيس: رئيس الجامعة الطالب: الطالب او الطالبة …
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المدنيين المسجلين في الجامعة.
- المادة 4تحقيقا لاهداف الجامعة وتمشيا مع سياستها العامة تتولى الجامعة دعم الانشطة التي يقوم بها الطلبة او يشاركون فيها وذلك في المجالات التالية: أ- الانشطة الاجتماعية والثقافية وا…
- المادة 5يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد اوجه الانشطة الطلابية وكيفية ممارستها والاجور والاثمان المتعلقة بها وكيفية تحصيلها وتأليف الل…