المادة 3 من النظام الوطني للقياس رقم 31 لسنة 2001
أ- يعتبر النظام الدولي للوحدات اساسا لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في المملكة ، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الاساسية التالية:- المتر:وحدة الطول.
الكيلو غرام:وحدة الكتلة.
الثانية:وحدة الزمن.
الكلفن:وحدة درجة الحرارة الثرموديناميكية.
الامبير:وحدة شدة التيار الكهربائي.
المول:وحدة كمية المادة.
الشمعة: وحدة شدة الاضاءة 0
(القنديلية)
ب-وتعتبر وحدات القياس المشتقة والمكملة لوحدات النظام الدولي الاساسية وحدات قياس معتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026