المادة 3 من النظام الوطني للقياس رقم 31 لسنة 2001

أ- يعتبر النظام الدولي للوحدات اساسا لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في المملكة ، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الاساسية التالية:- المتر:وحدة الطول. الكيلو غرام:وحدة الكتلة. الثانية:وحدة الزمن. الكلفن:وحدة درجة الحرارة الثرموديناميكية. الامبير:وحدة شدة التيار الكهربائي. المول:وحدة كمية المادة. الشمعة: وحدة شدة الاضاءة 0 (القنديلية) ب-وتعتبر وحدات القياس المشتقة والمكملة لوحدات النظام الدولي الاساسية وحدات قياس معتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة