الأنظمة
النظام الوطني للقياس رقم 31 لسنة 2001
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (النظام الوطني للقياس لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس 0 المجلس: مجلس ادارة ا…
- المادة 3أ- يعتبر النظام الدولي للوحدات اساسا لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في المملكة ، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الاساسية التالية:- المتر:وحدة الطول.…
- المادة 4تشرف المؤسسة على تطبيق النظام الدولي للوحدات بشأن ما يلي:- أ-استعمال هذه الوحدات ومضاعفاتها واجزائها المقررة 0 ب- استخدام الاسماء الصحيحة لهذه الوحدات واستخدام المختصرات …
- المادة 5تحقيقاً لاهداف هذا النظام ، تتولى المؤسسة تنظيم اعمال القياس والمعايرة داخل المملكة والاشراف على تطبيقها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذصه افلحغة ا2ي مة ن و3بما يشمل…
- المادة 6يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 7يلغى النظام الوطني للقياس رقم (48) لسنة 1996 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى المدى الذي لا يتعارض فيه مع احكام هذا النظام وتعتبر وكأنها صادرة ب…