المادة 2 من النظام الوطني للقياس رقم 31 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس 0 المجلس: مجلس ادارة المؤسسة 0 علم القياس(المترولوجيا): حقل المعرفة المعني بالقياس 0 المعيار: اداة قياس او مادة مرجعية مخصصة لتعريف وحدة ما تستخدم للمقارنة مع ادوات قياس اخرى0 المعيار الوطني:معيار معترف به بموجب قرار رسمي ليكون الاساس المعتمد في المملكة لتثبيت قيمة أي معيار ذي علاقة 0 ضباطة القياس:مدى التقارب في التوافق ما بين نتائج القياس والقيمة الحقيقية للكمية المقاسة نفسها0 ضباطة اداة القياس:مقدرة اداة القياس على اعطاء بيانات قريبة من القيمة الحقيقية للكمية المقاسة 0 رقابة وسائل القياس (الرقابة المترولوجية):رقابة تمارسها المؤسسة وتتعلق بطرق ووسائل القياس المستخدمة وبالشروط التي يتم بموجبها الحصول على نتائج القياس والتعبير عنها واستخدامها 0 التحقق: جميع العمليات التي تقوم بها المؤسسة بهدف التأكد من ان ادوات القياس تفي بمتطلبات القياس ويشمل ذلك الفحص والختم0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة