المادة 3 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام، تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :-
أ- طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية 0
ب- اساس الاستحقاق المحاسبي في اثبات العمليات المالية لاعداد بياناتها المالية الختامية 0
ج- تصنيف محاسبي موحد للبيانات المالية الختامية لها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026