المادة 4 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007

تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية وبصورة تتفق والاصول المحاسبية المتعارف عليها لتحقيق ما يلي :- أ-اعداد البيانات والتقارير المالية الدورية الخاصة بالايرادات والنفقات لايضاح المركز المالي للهيئة0 ب-تحديد الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بادارة اموال الهيئة. ج-تنظيم اجراءات المقبوضات والمدفوعات لدى الهيئة وفقا لمتطلباتها. د-دعم الرقابة الداخلية للتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب اثارا مالية على الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك