المادة 2 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غيرذلك :- القانون:قانون هيئة مكافحة الفساد 0 الهيئة:هيئة مكافحة الفساد 0 المجلس:مجلس الهيئة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 الدائرة:الدائرة المالية في الهيئة 0 المدير:مدير الدائرة 0 الموظف المالي :أي موظف مخول بقبض اموال الهيئة او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك. الايرادات:جميع المبالغ والمساعدات والتبرعات والهبات واي مبالغ اخرى ترد للهيئة. النفقات:أي التزام مالي على الهيئة لصالح الغير ينشأ وفق احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة لانجاز اعمال محددة او للقيام بمهام محددة او لمواجهة التزامات على الهيئة او ناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات. الامانات:المبالغ المقبوضة او المقتطعة لصرفها على نشاط معين او لحساب مستحقيها. السنة المالية:المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. الموازنة:الايرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تالية 0 البيانات المالية الختامية:القوائم والبيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية لايضاح المركز المالي للهيئة ونتائج اعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل قوائم الايرادات والنفقات الفعلية والتدفقات النقدية والميزانية واظهار الوفر او العجز لتلك السنة. الميزانية:كشف بأرصدة موجودات الهيئة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك