المادة 21 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
تصرف النفقة بعد توافر الشروط التالية :-
أ-المطالبات والمستندات والوثائق التي تحدد قيد النفقة وتعزز صرفها حسب الاصول المعتمدة.
ب-صحة احتساب النفقة.
ج-اتفاق النفقة مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى الهيئة.
د-اعتماد صرفها من المفوض بذلك.
ه- توقيعها واجازتها من وحدة التدقيق الداخلي في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026