المادة 20 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد توريد السلعة وتسلمها او اداء الخدمة او انجاز المهمة وتقديم الوثائق التي تؤيد صرف النفقة، ويستثنى من ذلك :-
أ-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به.
ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية.
ج-اجور التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات والهيئات وما شابه ذلك.
د-أي حالة اخرى يوافق عليها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026