المادة 22 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007

ينظم الموظف المالي المختص مستند الصرف على النموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة، ومعززا بالوثائق والبيانات المؤيدة لمشروعية الصرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك