المادة 31 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
أ- يتم التوقيع على الشيكات واوامر الصرف الصادرة من الهيئة وفقا للصلاحيات التالية:-
1-من المدير والموظف المالي اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار.
2-من المدير العام والمدير اذا كانت قيمتها تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
3-من الرئيس والمدير العام اذا زادت قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار.
ب- في حال غياب أي من المفوضين بالتوقيع على الشيكات واوامر دفع الصرف يقوم الشخص المكلف بالقيام بعمله بالتوقيع نيابة عنه ويبلغ ذلك الى البنوك المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026