المادة 31 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

أ- يتم التوقيع على الشيكات واوامر الصرف الصادرة من الهيئة وفقا للصلاحيات التالية:- 1-من المدير والموظف المالي اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار. 2-من المدير العام والمدير اذا كانت قيمتها تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار. 3-من الرئيس والمدير العام اذا زادت قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار. ب- في حال غياب أي من المفوضين بالتوقيع على الشيكات واوامر دفع الصرف يقوم الشخص المكلف بالقيام بعمله بالتوقيع نيابة عنه ويبلغ ذلك الى البنوك المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة