المادة 32 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

على كل موظف مخول بقبض اموال الهيئة نيابة عنها تسليم المبالغ التي بحوزته الى امين الصندوق مقابل ايصال رسمي بذلك او ايداعها لدى البنوك المعتمدة ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظ لديه بأي مبالغ واذا تعذر ايداعها فعلى امين الصندوق ان يبلغ المدير بذلك وان يحصل على موافقته الخطية للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الاسباب الموجبة لذلك على ان يتم ايداع المبلغ الزائد مع ايداعات اليوم التالي في البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة