المادة 30 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

أ- يحدد المجلس البنك او البنوك التي تتعامل معها الهيئة وتودع فيها الودائع بالعملة الاردنية والاجنبية وفقا لما تمليه مصلحة الهيئة واحتياجاتها. ب- يقوم المدير العام بتبليغ البنك او البنوك المعتمدة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة باسماء الاشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات واوامر الصرف الصادرة عن الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة