المادة 29 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
لايجوز استعمال خاتم التوقيع على امر الصرف او أي وثيقة مالية بدلاً من توقيع الموظف المختص ويعتبر مثل هذا الاجراء باطلاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة