المادة 16 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
أ- تحدد انواع واشكال النماذج والسجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.
ب-تنظم حسابات الهيئة وتحدد أصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
ج-تحتفظ المديرية بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الاجمالية بما في ذلك ما يلي:-
1-الموجودات الثابتة.
2-المشاريع قيد التنفيذ.
3-النقدية.
4-الذمم المدينة والدائنة.صفحة 5 من 14
5-التأمينات والامانات.
6-الهبات والمساعدات.
7-السلف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026