المادة 15 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى او من فصل الى آخر وفقا للصلاحيات التالية:- 1 -بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات ، او من مواد النفقات الرأسمالية الى أي مادة اخرى ضمن هذه النفقات. 2 -بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية. ب-لا يجوز نقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية. ج- لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية الى أي مادة اخرى الا انه يجوز النقل الى هذه المجموعة من مواد النفقات الجارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة