المادة 54 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
يتم تزويد المدير المالي بنسخ عن جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للهيئة حقوقا مالية أو التزامات عليها وذلك للاستناد إليها عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026