المادة 53 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
تحتفظ مديرية الشؤون المالية واللوازم بالكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026