المادة 55 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للهيئة أن يحتفظ بها إما في البنك المعتمد أو في قاصة حديدية خاصة بالهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026