المادة 9 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001

اذا لم تصدر مصادقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة1/ 12 (واحد على اثني عشر) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة فقط، على ان تجرى تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد تصديقها، أما الالتزامات والعقود المنقولة من السنة السابقة فتدفع كاملة عند استحقاقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة