المادة 8 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
أ- يعد المدير مشروع الموازنة التقديرية، ويقدمه الى المدير العام قبل نهاية شهر تشرين اول من كل سنة مرفقا به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية.
ب-يعرض المدير العام مشروع الموازنة التقديرية على المجلس قبل نهاية شهر تشرين الثاني من السنة مشفوعا بملاحظاته وتوصياته لاعتمادها في صيغتها النهائية من المجلس ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026