المادة 10 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار ملحق موازنة خلال السنة المالية اذا اقتضت الحاجة، ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة