المادة 11 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001

يجوز اجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة على النحو التالي: أ- بقرار من المدير العام بالنقل بين بنود النفقات الجارية وبين بنود النفقات الراسمالية، باستثناء بنود الرواتب والعلاوات والاجور حيث لا يجوز النقل منها او اليها الا بموافقة المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير بالنقل من بنود النفقات الجارية الى بنود النفقات الراسمالية. ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام بالنقل من بنود النفقات الراسمالية الى بنود النفقات الجارية وذلك في حالات استثنائية خاصة تقتضيها مصلحة الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة