المادة 5 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
يكون المدير مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وتنفيذ جميع المسؤوليات الموكولة اليه وعن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة خطيا اليه بما في ذلك:
أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة.
ب-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للهيئة، وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها.
ج-اعتماد مستندات الصرف والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وان المستندات مستوفية لجميع الشروط المالية والقانونية والمحاسبية.
د-تقديم التقارير والقوائم المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها المدير العام معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026