المادة 4 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001

أ- يكون المجلس مسؤولا عن رسم السياسة المالية للهيئة وادارة اموالها وتحديد صلاحيات انفاقها. ب-يكون المدير العام آمر الصرف في الهيئة، والمنفذ لسياستها المالية، والمسؤول عن صحة حساباتها وعن مراقبتها، واتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة