المادة 6 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
أ- الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة، وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم بصورة مرضية، وتحصيل اموال الهيئة وقبضها، ودفع الالتزامات المترتبة عليها، ومسؤولون عن اي اخطاء مالية قد تلحق الضرر بالهيئة ومصالحها، وعن اي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال الهيئة سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال.
ب- يحدد المديرالعام الموظفين الماليين في الهيئة الذين يتوجب عليهم تقديم وثيقة تأمين ضمان الامانة، وتتحمل الهيئة كلفة التأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026