المادة 27 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
تكون (وحدة التدقيق الداخلي) مسؤولة عن الرقابة المالية على اعمال الهيئة الداخلية بما في ذلك مايلي:-
أ-مراقبة قبض الايرادات وصرف النفقات والتأكد من مطابقتها لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة استنادا لها.
ب-القيام بالتدقيق الدوري على جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها.
ج-اي مهام اخرى يكلفها المدير العام بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026