المادة 26 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
التأمينات هي المبالغ التي تدفعها الهيئة او تقبضها في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة، وتخضع في صرفها وقبضها للاحكام القانونية الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026